Lewati ke konten

Kitab: Muntakhabul Ahkam (Ibnu Abi Zamanin) · Pengarang: ابن أبي زمنين

Baca Juz 2, halaman 288

  1. كتاب الولاية والترشيد
  2. باب في ما باعته الأم على ابنتها البكر أو باعه عليها

ما باع من ماله، ويكون لأبيه أن يحاسبه بما أنفق عليه [إن شاء ذلك من يوم باع]. قال: وإن كان الأب سفيها مثله يولى عليه لم يجز عليه بيعه، وإن لم يكن عليه ولي؛ لأنه لو باع لنفسه لم يجز له بيع

وفي المدونة: قال سحنون قلت لابن القاسم: أرأيت الرجل يتصدق بالجارية على ابنه وهو صغير [فيتبعها نفسه] أيكون له أن يشتريها؟ [قال: ] قال مالك: نعم. ويقومها على نفسه يشهد ويستقضي لابنه.

باب في ما باعته الأم على ابنتها البكر أو باعه عليها

أحد من أقاربها وهي ليست في ولايته

وفي المدونة: قال سحنون: قال ابن القاسم: ولا يجوز

Rujukan halaman ini: منتخب الأحكام لابن أبي زمنين، ج 2، ص 288 (SanadKitab #133419, hlm. urut 203)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.