Lewati ke konten

Kitab: Muntakhabul Ahkam (Ibnu Abi Zamanin) · Pengarang: ابن أبي زمنين

Baca Juz 2, halaman 289

  1. كتاب الولاية والترشيد
  2. باب في ما باعته الأم على ابنتها البكر أو باعه عليها

للرجل أن يعمد إلى أخ له يموت فيثب على ماله [وولده ويقبض ذلك ويبيع منه ويشتري بغير خلافة من السلطان وهو بمنزلة الغاصب، وأرى] أن ينظر السلطان للصغير في ذلك.

وفي العتبية: وسئل أصبغ عن البكر تحتاج فتبيع أمها عليها بعض عروضها أو أحد [ممن] ينظر لها من أقاربها وهو غير وصي ولو أراد من باع ذلك رفع ذلك إلى السلطان [لم قدر على ذلك أو خاف فيما بين ذلك ضيعة عليها وكيف إن كان قادرا على أن يرفع ذلك الناظر لها إلى السلطان] فترك ونظر في ذلك مما كان ينظر لها به السلطان من حسن البيع واستقضاء الثمن وبيع ما لم يكن لها بد من أن يباع لها هل يرد السلطان مثل هذا إذا أثبت عنده على هذه الصفة أو كانت البكر باعت لنفسها ما سألت عنه لتنفق على نفسها لاحتياجها إلى ذلك؟ فقال: إن كان الذي باعت [أو بيع لها]، الشيء الذي له بال وقدر مثل العقار الصالح والأمر الكبير

Rujukan halaman ini: منتخب الأحكام لابن أبي زمنين، ج 2، ص 289 (SanadKitab #133419, hlm. urut 204)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.