Lewati ke konten

Kitab: Muntakhabul Ahkam (Ibnu Abi Zamanin) · Pengarang: ابن أبي زمنين

Baca Juz 2, halaman 290

  1. كتاب الولاية والترشيد
  2. باب في ما باعته الأم على ابنتها البكر أو باعه عليها

فهو مردود على كل حال وهو بيع سفيه ومال يتيم مما لا يباع إلا بالسلطان بعد النظر والحاجة والاستقصاء، فإذا رد نظر، فإذا رد نظر، فإن كان الثمن يجعل في نفقة لابد منها ولها [مما لم يكن] لها بيع ولا مرجع إلى شيء غيره، ومما لو رفع إلى قاض [لباع] لها، فأرى حينئذ أن يحسب للمشتري في ذلك الذي أكلت وأنفقت أو أنفق عليها منه في الوجه الذي لو كان بيع بصحة وأنفق ولا يبطل كله فيكون ظلما وإنما الذي يبطل من بيع السفيه ما لا مخرج لثمنه [إذا قبضه] حتى يصنع به ما شاء ويبذره ويعمل فيه بشهواته فهذا الذي يكون هدرا كله، وإن كان الذي باعت أو بيع لها على ما وصفت خفيفا لا قدر له مثل الدويرة الصغيرة أو البيت الخرب أو الغلقة أو الأمر اليسير جدا فيبيع لنفقتها ومصلحتها فهو نافذ، وبيع من باعه

Rujukan halaman ini: منتخب الأحكام لابن أبي زمنين، ج 2، ص 290 (SanadKitab #133419, hlm. urut 205)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.