Lewati ke konten

Kitab: Muntakhabul Ahkam (Ibnu Abi Zamanin) · Pengarang: ابن أبي زمنين

Baca Juz 2, halaman 291

  1. كتاب الولاية والترشيد
  2. باب الحكم في السفيه المولى عليه متى يرشد،

جائز لا يرد.

باب الحكم في السفيه المولى عليه متى يرشد،

وما يجوز من أفعاله قبل الرشد، وما لا يجوز

وفي المدونة: قال سحنون: قلت لابن القاسم: أرأيت إن احتلم الغلام ولم يؤنس منه الرشد؟ قال: قال مالك: لو خضب بالحنا ولم يؤنس منه الرشد لم يدفع إليه ماله ولا يجوز له في ماله بيع ولا شراء ولا هبة ولا صدقة ولا عتق إلا عتق أو ولده وحدها، فإن رشد بعد ذلك وملك ماله فأمضى ما كان فعله فذلك مما يستحب له ولا يجبر عليه. قلت: فما وهب للسفيه من مال أيدخل ذلك في مال المحجوز عليه؟ قال: نعم. قلت له: فما اشترى من الخبر واللحم والبقل وما أشبه ذلك لبيته؟ فقال: جائز له أن يشتري هذا ومثله. قلت: فإذا حضرته الوفاة فأوصى بوصايا، أينفذ ذلك؟ قال: نعم إذا كان معه من عقله ما يعرف به الوصية.

وفي سماع أشهب: وسمعت مالكا سئل عن المولى عليه يدان

Rujukan halaman ini: منتخب الأحكام لابن أبي زمنين، ج 2، ص 291 (SanadKitab #133419, hlm. urut 206)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.