Lewati ke konten

Kitab: Muntakhabul Ahkam (Ibnu Abi Zamanin) · Pengarang: ابن أبي زمنين

Baca Juz 2, halaman 292

  1. كتاب الولاية والترشيد
  2. باب الحكم في السفيه المولى عليه متى يرشد،

ثم يموت. قال: لا يقضى دينه، ولا يكون في ماله وهو في موته مثله في حياته إلا أن يوصي به [في] ثلثه فيكون ذلك إذا أمر به وكان قد بلغ/ الوصية.

وفي سماع يحيى: وسئل ابن القاسم عن السفيه يعتق أم ولده، أيتبعها مالها؟ فقال: لا، لا أرى ذلك؛ لأن عتقها لم يمض على تجويز العتاقة، وإنما أمضاه مالك لأنه رأى العتق قد كان سبق إليها بالولادة فلما أعتقها كان إنما ترك ما كان له من الاستمتاع بها، فلذلك رأيت ألا يتبعها مالها؛ أني إن أتبعها مالها [كنت] قد جوزت للسفيه القضاء في ماله.

قال سحنون: وسواء كان مالها تافها أو غير تافه، لا يتبعها منه شيء.

Rujukan halaman ini: منتخب الأحكام لابن أبي زمنين، ج 2، ص 292 (SanadKitab #133419, hlm. urut 207)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.