Lewati ke konten

Kitab: Muntakhabul Ahkam (Ibnu Abi Zamanin) · Pengarang: ابن أبي زمنين

Baca Juz 2, halaman 293

  1. كتاب الولاية والترشيد
  2. باب الحكم في نكاح السفيه المولى عليه

قال: قلت لابن القاسم: فالسفيه يمثل بعبده، أيعتق عليه أم لا؟ فقال: لا، وقال ابن وهب: يعتق عليه، ولا يتبعه ماله.

باب الحكم في نكاح السفيه المولى عليه

وفي سماع أصبغ سئل ابن القاسم عن السفيه ينكح بغير أذن وليه ثم يموت أحدهما أيتوارثان؟ قال: إن مات هو فلا ترثه إن لم يكن علم وليه وينزع منها جميع ما أعطاها إلا قدر ما تستحل به ربع دينار عن كان أصابها، وإن ماتت هي فالنظر لوليه إن رأى أن يثبت النكاح ويأخذ له الميراث أخذه وإن رأى أن يرده رده، وقال سحنون مثله.

وفي سماع عيسى سئل ابن القاسم عن يتيم له وصي واليتيم مصلح وقد بلغ الحلم -ومثله لو طلب ماله أعطيه- تزوج من غير أذن وليه ثم فسد وقبحت حاله بعد ذلك النكاح وقبل أن يدخل عليها

Rujukan halaman ini: منتخب الأحكام لابن أبي زمنين، ج 2، ص 293 (SanadKitab #133419, hlm. urut 208)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.