Lewati ke konten

Kitab: Muntakhabul Ahkam (Ibnu Abi Zamanin) · Pengarang: ابن أبي زمنين

Baca Juz 2, halaman 294

  1. كتاب الولاية والترشيد
  2. باب الحكم في نكاح السفيه المولى عليه

وسفه وصار ممن تجوز عليه الولاية فطلقها في سفاهته ثم صالح أختانه على إن أخذ منهم أقل من نصف ما ساق إليها وذلك بعلم الوصي؟ قال: لا يجوز له أن يضع عنه شيئا من نصف الصداق وإن أذن بذلك الوصي. قيل له: فإن زعم ختنه أنه قد دفع إليه أكثر من النصف وأنكر ذلك هو؟ قال يغرم ختنه نصف الصداق كاملا إلى وصية ولو أقر له السفيه أنه اقتضاه كله لم يبره ذلك وكان عليه غرمه مرة أخرى لأنه لم يكن يجوز له أن يعطيه شيئا، وأما نكاحه على ما ذكرت من صلاحه من غير أذن وليه فهو جائز إذا كان يوم تزوج على ما ذكرت من حسن حاله وهو مثل ما لو أذن له وليه.

قال محمد وبهذه المسألة يستدل على أن المولى عليه إذا رشد وحسنت حاله وشهر بذلك فما فعل في هذا الحال من بيع أو ابتياع أو غير ذلك مما ينظر فيه لنفسه فهو جائز ماض وإن لم يشهد على إطلاقه من الحجر عنه لا قاضي ولا وصي وبهذا كان يفتي بعض من أدركته من الشيوخ المقتدا بهم في الفتيا وقد شاهدت

Rujukan halaman ini: منتخب الأحكام لابن أبي زمنين، ج 2، ص 294 (SanadKitab #133419, hlm. urut 209)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.