Lewati ke konten

Kitab: Muntakhabul Ahkam (Ibnu Abi Zamanin) · Pengarang: ابن أبي زمنين

Baca Juz 2, halaman 295

  1. كتاب الولاية والترشيد
  2. باب الحكم في نكاح السفيه المولى عليه

الحكم بهذا عند بعض من أدركته من حكام العدل، ومما يدل على صحة هذا القول ما رواه أشهب في العتبية عن مالك أنه سئل عن المولى عليه هل تجوز شهادته إذا كان عدلا مزكى، إلا أنه لم يدفع إليه بعض ماله بعد. فقال: شهادته جائزة ماضية وإن لم يدفع إليه ماله إذا كان على ما وصفت لك.

الحكم في السفيه المولى عليه يتسلف مالا

أو يشتري أمة، فتحمل منه، ومن مات أبوه أو وصيه

ولم يوص به، ما يجوز من فعله وما لا يجوز.

وفي العتبية سئل سحنون عن السفيه المولى عليه يبتاع أمة فتحمل منه ثم يعثر على ذلك؟ قال: أرى أن ترد الأمة إلى بائعها ويرد البائع الثمن كله على السفيه ويكون الولد ولده ولا يكون عليه من قيمته شيء قال: ولو أن رجلا أسلف مولى عليه مالا وابتاع

Rujukan halaman ini: منتخب الأحكام لابن أبي زمنين، ج 2، ص 295 (SanadKitab #133419, hlm. urut 210)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.