Lewati ke konten

Kitab: Muntakhabul Ahkam (Ibnu Abi Zamanin) · Pengarang: ابن أبي زمنين

Baca Juz 2, halaman 296

  1. كتاب الولاية والترشيد
  2. باب الحكم في نكاح السفيه المولى عليه

منه به شيئا فاشترى به المولى عليه أمة فحملت منه كانت أو ولد له ولم يكن [للمشتري] أن يأخذها بسلفه إياه المال أو ابتياعه منه به شيئا وإن كان قبض منه ما كان ابتاع بالمال رد ذلك الشيء إلى المولى عليه وأسقط عنه الثمن.

وفي العتبية: قال سحنون: وسئل ابن القاسم عن السفيه الذي يموت أبوه ولا يوصي به إلى أحد أو يموت وصي أبيه ولم يوص أبيه ولم يوص به إلى أحد غيره فيبيع متاعه ويتلفه ولا ولي له بأمر السلطان ولا وصي يليان ماله أترى ما باعه من ماله جائزا لمن اشتراه/ منه؟ قال: إذا كان معروفا بالسفه والتبذير، فباع شيئا لم يجز، ورأيته مفسوخا، وإن طال بعد ذلك الزمان ولا أرى أن يعدا عليه برأس المال ولا غيره، وهو كمن هو في ولاية لأن حاله مسخوطة فلا أرى أن يجوز من أمره قليل ولا كثير، إلا أن يجد

Rujukan halaman ini: منتخب الأحكام لابن أبي زمنين، ج 2، ص 296 (SanadKitab #133419, hlm. urut 211)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.