Lewati ke konten

Kitab: Muntakhabul Ahkam (Ibnu Abi Zamanin) · Pengarang: ابن أبي زمنين

Baca Juz 2, halaman 297

  1. كتاب الولاية والترشيد
  2. باب الحكم في نكاح السفيه المولى عليه

الرجل ماله عنده بعينه فيكون أحق به منه، وليس يخرجه عن حال [السفه]، وإن لم يكن له ولي إلا حال الرشد والصلاح.

قلت له: فإن كان لا يعرف بالشر ولا بالخير ولا بتبذير إلا أنه يشرب الخمر وهو في ذلك ربما أحسن النظر في ماله أترى أن بيعه جائز؟ [فقال: أرى مثل هذا جائز] الأمر إذا وقع لعله لا يرد!

إذا لم يكن مولى عليه.

قال محمد: الذي كانت تجري عليه فتيا من أدركنا من المشائخ أن المولى عليه إذا مات وصيه ولم يوص به إلى أحد أن حكمه في أفعاله كحكم من كان وصيه باقيا حتى يظهر منه حال الرشد واختلف أصحاب مالك في السفيه الذي يموت أبوه ولا

Rujukan halaman ini: منتخب الأحكام لابن أبي زمنين، ج 2، ص 297 (SanadKitab #133419, hlm. urut 212)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.