Lewati ke konten

Kitab: Muntakhabul Ahkam (Ibnu Abi Zamanin) · Pengarang: ابن أبي زمنين

Baca Juz 2, halaman 307

  1. كتاب الولاية والترشيد
  2. باب في عارية الحيوان وما يلزم فيه الضمان وما لا يلزم

كراء الرديف وفي أن يضمنك قيمتها يوم حملت عليها الرديف، بمنزلة ما قال مالك فيمن تكارى بعيرا ليحمل عليه وزنا سماه، فحمل أكثر منه (فعطب أو أدبره أو أعنته، أنه ينظر في الزيادة فإن كانت مثلها لا تعطب في مثله مثل أن يزيد الرطلين والثلاثة) وما أشبه ذلك كان لرب البعير كراء الزيادة، وإن كانت الزيادة يعطب من مثلها، كان صاحب البعير مخيرا، فإن أحب فله قيمة بعيره، وإن أحب فله كراء الزيادة مع الكراء الأول.

قلت: فإن استعرت دابة إلى موضع فلما بلغته زدت الميل ونحوه، ثم رجعت إلى الموضع الذي استعرتها إليه، ثم انصرفت وأنا أريد ردها، فعطبت في الطريق بعدما رجعت إلى الموضع الذي أذن لي فيه؟ قال: سمعت مالكا وسئل عن رجل تكارى دابة إلى ذي الحليفة فتعداها، ثم رجع فعطبت الدابة بعدما رجع إلى ذي الحليفة؟ فقال: إن كان (تعديه مثل منازل الناس فلا أرى عليه شيئا

Rujukan halaman ini: منتخب الأحكام لابن أبي زمنين، ج 2، ص 307 (SanadKitab #133419, hlm. urut 222)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.