Lewati ke konten

Kitab: Muntakhabul Ahkam (Ibnu Abi Zamanin) · Pengarang: ابن أبي زمنين

Baca Juz 2, halaman 308

  1. كتاب الولاية والترشيد
  2. باب في عارية الحيوان وما يلزم فيه الضمان وما لا يلزم

وإن كان) جاوز ذلك بالميل أو الميلين فأراه ضامنا.

قال سحنون: قلت له أفيجوز أن يستعير الرجل الدابة على أنها مضمونة عليه؟ قال: لا.

(قال محمد: فإن فعل وهلكت الدابة لم يكن على المستعير ضمان، وهو معنى قوله).

وفي كتاب ابن حبيب قال: (وإذا اشترط معير الدابة ضمانه فسخت العارية إلا أن تفوت بالركوب فيسقط الضمان ويعطي كراء الدابة.

وفي كتاب ابن حبيب قال): [وسألت مطرفا] عن الرجل يستعير البازي للاصطياد فيزعم أنه مات أو سرق أو طار في حين اصطياده أو في غير اصطياده؟ قال: القول قوله مع يمينه ولا ضمان عليه لأنه حيوان.

Rujukan halaman ini: منتخب الأحكام لابن أبي زمنين، ج 2، ص 308 (SanadKitab #133419, hlm. urut 223)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.