Lewati ke konten

Kitab: Muntakhabul Ahkam (Ibnu Abi Zamanin) · Pengarang: ابن أبي زمنين

Baca Juz 2, halaman 309

  1. كتاب الولاية والترشيد
  2. باب عارية العروض والسلع

باب عارية العروض والسلع

قال محمد: قال سحنون: قلت لابن القاسم فيمن استعار ثوبا فضاع عنده أيضمنه؟ قال: نعم، وكذلك العروض كلها، وهو قول مالك. قال مالك: ومن استعار شيئا من العروض فكسره، أو خرقه، أو ادعى أنه سرق منه، أو احترق، فهو ضامن له، وإن أصابه أمر من الله يعذر به ويقوم له على ذلك بينة، فلا ضمان عليه إلا أن يكون ضيع أو فرط.

قلت لابن القاسم: فمن استعار من رجل سيفا ليقاتل به فانقطع أيضمن؟ قال إن كانت معه بينة أنه كان معه في اللقاء لم يضمن، وإن لم تقم له بينة على أنه كان معه في اللقاء ولا أنه ضرب به فانقطع فهو ضامن.

وفي سماع عيسى قلت لابن القاسم في الرجل يستعير العارية مما يغاب عليه مثل الفأس والمنشار فأتى به مكسورا فقال: انكسر

Rujukan halaman ini: منتخب الأحكام لابن أبي زمنين، ج 2، ص 309 (SanadKitab #133419, hlm. urut 224)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.