Lewati ke konten

Kitab: Muntakhabul Ahkam (Ibnu Abi Zamanin) · Pengarang: ابن أبي زمنين

Baca Juz 2, halaman 310

  1. كتاب الولاية والترشيد
  2. باب الدعوى في العارية ومن استعار عارية لغيره وكذب

في الشيء الذي أعرتنيه فيه؟ قال: لا يصدق وهو ضامن. وقال ابن وهب مثله.

وقال عيسى: لا ضمان عليه إذا أتى من ذلك ما يشبه ويرى أنه إنما انكسر في العمل لأن ذلك لا يخفى.

قال ابن القاسم: ومن استعار ما يغاب/ عليه على أنه لا ضمان عليه فالشرط باطل وهو ضامن.

وفي سماع يحيى وسئل ابن القاسم عن الرجل يستعير الثوب فيلبسه ويمسك مصباحا فيسقط [على الثوب] فقال: يضمن إن كان مفسدا وإن كان يسيرا أصلحه.

باب الدعوى في العارية ومن استعار عارية لغيره وكذب

قال محمد: قال سحنون: قلت لابن القاسم فلو أن رجلا ركب دابتي إلى موضع، وقلت له: أكريتها منك، وقال بل أعرتنيها؟ قال: القول قول صاحب الدابة إلا أن يكون ليس مثله فمن يكري

Rujukan halaman ini: منتخب الأحكام لابن أبي زمنين، ج 2، ص 310 (SanadKitab #133419, hlm. urut 225)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.