Lewati ke konten

Kitab: Muntakhabul Ahkam (Ibnu Abi Zamanin) · Pengarang: ابن أبي زمنين

Baca Juz 2, halaman 313

  1. كتاب الوديعة
  2. باب فيمن استودع وديعة فأودعها غيره

كتاب الوديعة

باب فيمن استودع وديعة فأودعها غيره

قال محمد: وفي المدونة قال سحنون: قلت لابن القاسم: أرأيت من استودع مالا فوضعه عند زوجته أو خادمة أو من هو في عياله كالأجير؟ فقال: إن استودع امرأته أو خادمة أو ما أشبههما فلا ضمان عليه وهذا ما لابد للرجل منه أن يسترفع الشيء امرأته أو خادمة، إذا دفع ذلك إليهما ليرفعاه في بيته، وكذلك العبد والأجير هما على ما وصفت لك إذا كانا يرفعان له مثل ذلك، وكذلك إن جعل الوديعة في بيته أو صندوقه فلا ضمان عليه.

قال مالك فيمن استودع وديعة فأودعها غيره أنه إن كان أراد سفرا أو خاف على منزله عورة فاستودعها ثقة فلا ضمان عليه.

قال سحنون قلت له: ويصدق إذا قال خفت على الوديعة [أو أردت] سفرا فاستودعتها؟ فقال: لا إلا أن يكون يسافر أو عرف من منزله عورة. وسئل مالك عن رجل استودع مالا رجلا في السفر فاستودعه غيره فهلك المال فقال: هو ضامن وليس السفر في هذا كالحضر لأنه حين استودعه في السفر إنما أراد أن

Rujukan halaman ini: منتخب الأحكام لابن أبي زمنين، ج 2، ص 313 (SanadKitab #133419, hlm. urut 228)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.