Lewati ke konten

Kitab: Muntakhabul Ahkam (Ibnu Abi Zamanin) · Pengarang: ابن أبي زمنين

Baca Juz 2, halaman 314

  1. كتاب الوديعة
  2. باب فيمن استودع وديعة فاستهلكها ثم رد مثلها

يكون معه. وما في الحضر فإنما استودعه [ليحرزه] في بيته.

قال ابن القاسم: وسألت مالكا عن امرأة هلكت بالإسكندرية وكان/ ورثتها بالمدينة فأوصت إلى رجل فكتب الوصي إلى ورثتها فلم يأته عنهم خبر فخرج حاجا وخرج بما تركت ليطلب ورثتها ويدفع المال إليهم فضاع منه في الطريق فقال: هو ضامن إذ أخرجه بغير أمر أربابه.

باب فيمن استودع وديعة فاستهلكها ثم رد مثلها

قال محمد: قال سحنون: قلت لابن القاسم: فمن استودع ثيابا فلبسها أو باعها ثم اشترى مثلها وردها في موضع الوديعة أيبرؤه ذلك؟ قال: لا، لأنه إنما يضمن قيمة الثياب وكذلك لو أخرج قيمة الثياب فتلفت بعد ما أخرجها لم يبرأ من الضمان بإخراجها.

قلت له: فإن كان المستودع دراهم أو حنطة فأنفقها كلها أو أنفق بعضها ثم رد مثل ما أنفقه؟ قال: هذا يسقط عنه الضمان بخلاف الأول. وكذلك قال مالك في الدراهم فالودائع كلها من الكيل والوزن إذا استهلكها ورد مثلها فهي مثل الدراهم في رأيي،

Rujukan halaman ini: منتخب الأحكام لابن أبي زمنين، ج 2، ص 314 (SanadKitab #133419, hlm. urut 229)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.