Lewati ke konten

Kitab: Muntakhabul Ahkam (Ibnu Abi Zamanin) · Pengarang: ابن أبي زمنين

Baca Juz 2, halaman 315

  1. كتاب الوديعة
  2. باب فيمن تجر بالوديعة أو قال: قد صرفتها أو ادعى أنها تلفت

قلت له: أفيكون القول قوله في أنه قد رد ذلك في الوديعة؟ قال: نعم وهو قول مالك.

باب فيمن تجر بالوديعة أو قال: قد صرفتها أو ادعى أنها تلفت

قال محمد: قال سحنون: قلت لابن القاسم: فمن استودع مالا فتجر به أيكون الربح له وليس عليه أن يتصدق بشيء منه؟ قال: نعم.

قلت: فإن رد المال في الوديعة بعدما ربح فيه أيبرأ من الضمان؟ قال: نعم.

قلت: ويكون القول قوله: في أنه قد رد ذلك إلى الوديعة؟

قال: نعم، لأنه لو قال: قد تلفت بسرق وغيره أو قال: لم آخذ منه شيئا كان القول قوله.

قلت له: فمن استودع وديعة، ثم قال: صرفتها إلى صاحبها؟

فقال: إن كان دفعها إليه ببينة فلا يبرؤه من الدفع إلا البينة وإن كان دفعها بغير بينة فالقول قول [المستودع]. وفي العتبية سئل

Rujukan halaman ini: منتخب الأحكام لابن أبي زمنين، ج 2، ص 315 (SanadKitab #133419, hlm. urut 230)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.