Lewati ke konten

Kitab: Muntakhabul Ahkam (Ibnu Abi Zamanin) · Pengarang: ابن أبي زمنين

Baca Juz 2, halaman 316

  1. كتاب الوديعة
  2. باب في التعدي في الوديعة

أصبغ عمن استودع وديعة ثم طلبها صاحبها منه فقال والله ما أدري دفعتها إليك أو ضاعت مني قال: لا أرى عليه ضمانا إلا أن يكون دفعها إليه ببينة فلا يبرأ إلا أن يقيم البينة على دفعها.

باب في التعدي في الوديعة

قال محمد: قال سحنون: قلت لابن القاسم: فمن استودع وديعة فأنفقها على أهل صاحبها أو ولده وصدقوه؟ قال: هو ضامن ور ينفعه تصديق أهل صاحب الوديعة إلا أن يقيم على الإنفاق بينة وكان ما أنفقه عليهم يشبه [ما قال] ولم يكن صاحب الوديعة يبعث بالنفقة.

قلت له: فمن استودع إبلا أو بقرا أو غنما فأنفق عليه؟ فقال: سئل مالك عن رجل استودع رجلا دابة فغاب صاحبها فأنفق عليها المستودع؟ فقال: يرفع ذلك إلى السلطان فيبيعها ويعطيه نفقته التي أنفق عليها إذا قام ببينة أنه أودعها إياه.

Rujukan halaman ini: منتخب الأحكام لابن أبي زمنين، ج 2، ص 316 (SanadKitab #133419, hlm. urut 231)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.