Lewati ke konten

Kitab: Muntakhabul Ahkam (Ibnu Abi Zamanin) · Pengarang: ابن أبي زمنين

Baca Juz 2, halaman 338

  1. كتاب الرهن
  2. باب فيمن رهن شيئا من متاع زوجته

فقال: شرطهما باطل وهو ضامن.

باب فيمن رهن شيئا من متاع زوجته

ومن استعار عارية من صاحبها ليرهنها

قال محمد: وفي سماع عيسى سئل ابن القاسم عن رجل أخذ سوارين لامرأته بغير أمرها فرهنهما فتفقدت المرأة سواريها فقال لها زوجها أنا أخذتهما ورهنتهما وسأفتكهما، فأقامت زمانا تنتظر افتكاكهما فلما طال ذلك عليها تعلقت بسواريها عند المرتهن؟ فقال: إن قامت بحدثان ما علمت بذلك، فذلك لها وتحلف بالله ما دفعتهما إليه، وما علمت بأمرهما حتى افتقدتهما وإن طال ذلك بعد علمها به فلا شيء لها.

قال سحنون: قلت لابن القاسم: فإن أعرت رجلا سلعة ليرهنها بدراهم فرهنا بطعام فقال: هو ضامن لأنه قد خالف.

قال محمد وذكر بعض الرواة عن سحنون [أنه كان يقول] يكون رهنا بما أمره به فإذا حل الأجل ولم يفتك المستعير السلغة (بيعت ويشترى للمرتهن طعام من ثمنها بعدد كما كان أذن له

Rujukan halaman ini: منتخب الأحكام لابن أبي زمنين، ج 2، ص 338 (SanadKitab #133419, hlm. urut 253)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.