Lewati ke konten

Kitab: Muntakhabul Ahkam (Ibnu Abi Zamanin) · Pengarang: ابن أبي زمنين

Baca Juz 2, halaman 339

  1. كتاب الرهن
  2. باب فيمن ارتهن جزءا من شيء غي مقسوم

في رهنها به ويرد بقية الثمن إلى صاحب السلعة)

قلت لابن القاسم: فمن استعار سلعة ليرهنها فضاعت عند المرتهن وكانت مما يغاب عليها؟ فقال: قال مالك للمعير أن يتبع المستعير بقيمتها دينا عليه وكذلك إذا حل الأجل/ ولم يرد الراهن الدين فللمرتهن أن يبيعها في حقه ويتبع المعير المستعير بقيمتها وإذا كانت العارية مما لا يغاب عليها فضاعت عند المرتهن لم يكن على [من] استعارها ولا على من كانت في يده ضمان ولا يتبع المعير المستعير بشيء من قمتها.

باب فيمن ارتهن جزءا من شيء غي مقسوم

قال محمد: قال سحنون: قلت لابن القاسم: أرأيت إن ارتهنت من رجل سدس دار أو نصف سيف أو نصف ثوب أيجوز هذا؟ قال: نعم، وهو قول مالك، وقبض ذلك أن يحوزه دون صاحبه ويليه مع من له فيه شريك.

قال ابن القاسم: ومن ارتهن نصف دار من رجل فتكارى الراهن من شريكه النصف الآخر وسكنه فهو رهن غير محوز حين صار ساكنا في نصف الدار غير مقسومة، ولو اقتسمت الدار، فحاز

Rujukan halaman ini: منتخب الأحكام لابن أبي زمنين، ج 2، ص 339 (SanadKitab #133419, hlm. urut 254)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.