Lewati ke konten

Kitab: Muntakhabul Ahkam (Ibnu Abi Zamanin) · Pengarang: ابن أبي زمنين

Baca Juz 2, halaman 343

  1. كتاب تضمين الصناع
  2. باب في الصانع يتعدى ما أمر به ويخطيء

أن تأخذه منه لم يكن ذلك لك إلا أن تدفع إليه أجر الخياطة.

قلت له: فإن كان القطع والخياطة قد نقصا من الثوب فقال رب الثوب [أنا] آخذه وما نقصه؟ قال: لا يكون ذلك له.

قال محمد وذكر بعض الرواة عن سحنون أنه قال إذا أبى رب الثوب من دفع أجرة الخياطة فليس له إلا أن يضمن القصار فإن ضمنه قيل للقصار ادفع أجر الخياطة للذي خاطه، فإن أبى دفع إليه الذي خاطه قيمة الثوب إن شاء، فإن أبى كانا شريكين هذا بقيمة الثوب وهذا بقيمة الخياطة.

قال محمد: وفي مختصر ابن عبد الحكم قال: وإذا أفسد الخياط خياطة القميص فإنه يترك للخياط ويغرم قيمته/ صحيحا لم يقطع.

قال محمد: معنى هذا، وإن قطعه الخياط بمحضر رب القميص، كذلك جاء مفسرا لابن المواز.

قال سحنون: قال ابن القاسم: من أراد أن يشتري ثوبا فدعا خياطا فقال: انظر إن كان ينقطع (منه قميص فأشتريه فنظر إليه وقال

Rujukan halaman ini: منتخب الأحكام لابن أبي زمنين، ج 2، ص 343 (SanadKitab #133419, hlm. urut 258)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.