Lewati ke konten

Kitab: Muntakhabul Ahkam (Ibnu Abi Zamanin) · Pengarang: ابن أبي زمنين

Baca Juz 2, halaman 344

  1. كتاب تضمين الصناع
  2. باب في الصانع يتعدى ما أمر به ويخطيء

له نعم ينقطع) منه قميص فاشتراه فلم ينقطع له منه ما أراد من قميص فلا شيء على الخياط ولا على البائع ويلزم المشتري.

قال ابن القاسم: وقد سئل مالك عمن جاء بثوب إلى الخياط فقال: أخرج لي منه قميصا وأعطاه على ذلك أجرا، قال نعم، فقطع فلم يأت ذلك فيه؟ فقال: لا غرم عليه وكذلك الصراف يأتيه الرجل فيريه الدراهم فيقول له: هي جياد، ولا بصر له بها فتوجد على غير ذلك فلا ضمان عليه ويعاقب إن كان غر من نفسه.

وفي سماع ابن القاسم سئل مالك عن الرجل يستأجر الصراف على أن ينتقد له دنانير ويزنها (فيوجد فيها ذهب لا يجوز. أترى أن يضمن؟ قال: لا، إلا أن يكون غر من نفسه ويعرف أنه ليس من أهل البصر.

قال ابن القاسم: وإن لم يغر من نفسه وكان) من أهل البصر أعطي أجره ولا غرم عليه لأن البصير قد يزل بصره وقد اجتهد.

قال سحنون: (بل يرد ما أخذ ن الأجر وبالله التوفيق).

Rujukan halaman ini: منتخب الأحكام لابن أبي زمنين، ج 2، ص 344 (SanadKitab #133419, hlm. urut 259)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.