Lewati ke konten

Kitab: Muntakhabul Ahkam (Ibnu Abi Zamanin) · Pengarang: ابن أبي زمنين

Baca Juz 2, halaman 345

  1. كتاب تضمين الصناع
  2. باب فيما يضمنه الصناع إذا ضاع عندهم أو أفسدوه

باب فيما يضمنه الصناع إذا ضاع عندهم أو أفسدوه

قال محمد: قال سحنون: قلت لابن القاسم: فالصناع في الأسواق إذا ضاع عندهم ما استعملوه بالأجر وأقاموا البينة على ضياعه أيضمنون ذلك؟ قال: لا إذا لم يفرطوا.

قلت: فالقصار إذا قرض الفأر الثوب عنده أيضمن؟ قال: نعم، إلا أن تقوم للقصار بينة أن الفأر قرضه من غير أن يكون ضيع، قلت له: فإن دفعت إلى قصار ثوبا أو إلى خياط فضاع بعدما فرغ من عمله كيف أضمنه القيمة؟ قال: يوم دفعته إليه، ولا أجرة له، ولا ينظر إلى ما ابتاعه به صاحبه، قال ابن القاسم: ومن دفع إلى قصار ثوبا فخرج من عمله وقد أحرقه أو أفسده؟ فقال: إن كان ما أفسده كثيرا ضمن قيمته وكان الثوب له وإن كان الفساد يسيرا فعليه قيمة ما أفسده [قلت] فإن فرغ الصانع من عمل ما استعمل فيه ثم دعى صاحب المتاع فقال خذ متاعك فلم يأت لأخذه حتى ضاع عند الصانع أيضمن؟ قال: نعم.

قال ابن القاسم: وإن اشترط الصانع أن لا ضمان عليه لم ينفعه

Rujukan halaman ini: منتخب الأحكام لابن أبي زمنين، ج 2، ص 345 (SanadKitab #133419, hlm. urut 260)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.