Lewati ke konten

Kitab: Muntakhabul Ahkam (Ibnu Abi Zamanin) · Pengarang: ابن أبي زمنين

Baca Juz 2, halaman 346

  1. كتاب تضمين الصناع
  2. باب فيما يضمنه الصناع إذا ضاع عندهم أو أفسدوه

ذلك.

قلت له: فمن دفع إلى غسال ثوبا فضاع عنده وغرم قيمته، ثم وجده الغسال فجاء ليرده على صاحبه ويأخذ منه ما أعطاه؟ فقال: ليس ذلك له وهو قول مالك قلت لابن القاسم فمن أتى بثوب إلى كماد في حانوته فكمده له ولم يزل عنده فقطعه من غير تفريط ولا تعد؟ فقال: إذا عمله في حانوته فهو ضامن. غر من نفسه أو لم يغر.

وفي كتاب ابن حبيب وإن كمد الكماد الثوب وكمده معه صاحبه فأصابه خرق فإن كان من كمد صاحب الثوب فلا ضمان على الكماد وإن كان من كمد الكماد فهو ضامن وإن جهل ذلك ضمن الكماد نصف ما نقصه الخرق.

وفي سماع محمد بن خالد قال ابن القاسم والطحان:

Rujukan halaman ini: منتخب الأحكام لابن أبي زمنين، ج 2، ص 346 (SanadKitab #133419, hlm. urut 261)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.