Lewati ke konten

Kitab: Muntakhabul Ahkam (Ibnu Abi Zamanin) · Pengarang: ابن أبي زمنين

Baca Juz 2, halaman 348

  1. كتاب تضمين الصناع
  2. باب ما لا ضمان فيه على الصانع

قلت: فإن استأجرت خياطا يخيط لي في بيتي فضاع ما استأجرته له أيضمن؟ قال: لا، لأنك لم تسلم إليه شيئا، وهو مذهب مالك، وكذلك جميع الصناع فيما استعملتهم فيه في بيتك [فضاع] فلا ضمان عليهم إلا أن يكونوا تعدوا.

وفي سماع عيسى وسألت ابن القاسم عن الصناع يسير الرجل بأحدهم إلى منزله ليعمل له فيه عملا فيعمل ذلك/ العمل فيفسده؟ فقال: لا ضمان عليه إلا أن يكون غر من نفسه، لأنه أجير.

قلت له: فالخباز إذا احترق الخبز عنده في الفرن أو التنور أيضمن؟ قال: لا، إلا أن يكون غر من نفسه أو فرط وهو قول مالك، لأن النار تغلب وليست كغيرها.

وفي العتبية: وسئل عيسى عن رجل دفع ثوبا إلى رجل ليخيطه له أو يقصره فضاع عند المدفوع إليه؟ فقال: لا ضمان عليه إذا كان المدفوع إليه لم ينصب نفسه خياطا ولا قصارا حتى يكون قد نصب نفسه للعمل فيجب عليه الضمان.

Rujukan halaman ini: منتخب الأحكام لابن أبي زمنين، ج 2، ص 348 (SanadKitab #133419, hlm. urut 263)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.