Lewati ke konten

Kitab: Muntakhabul Ahkam (Ibnu Abi Zamanin) · Pengarang: ابن أبي زمنين

Baca Juz 2, halaman 349

  1. كتاب تضمين الصناع
  2. باب في الصانع يدفع إليه مثال فيضيع المثال وما ضارع ذلك

باب في الصانع يدفع إليه مثال فيضيع المثال وما ضارع ذلك

قال محمد: وفي سماع محمد بن خالد وسئل ابن القاسم عن الرجل يأتي إلى الصانع بقطعة ذهب فيقول له: اقطع منها مثقالا واعمل لي منها خاتما واحبس ما بقي، فيزعم الصانع أنه ذهب منه قبل القطع أو بعده أو يأتي إليه يستعمله منه سوارين ويدفع إليه سوارا يعمل عليه، فزعم أن السوار قد ذهب؟ فقال: قال مالك هو ضامن للسوار، لأنه به تم استعمال ما استعمله. وأما الذهب فلا ضمان عليه فيها ولا للمثقال الذي أمره بعمله، والقول قوله في أنه ذهب منه.

وفي العتبية سئل أصبغ عن الرجل يأتي الخراز بخفين يستعمله في أحدهما شيئا فيقرهما عنده فيزعم أنهما ضاعا فقال: لا يضمن إلا الواحد الذي استعمله.

وفي سماع موسى بن الفرج وسئل أشهب عن الرجل يدفع الثوب إلى الخياط ليخيطه والثوب ملفوف في منديل فيضيع

Rujukan halaman ini: منتخب الأحكام لابن أبي زمنين، ج 2، ص 349 (SanadKitab #133419, hlm. urut 264)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.