المنديل فقال: إن كان الثوب شريفا يحتاج إلى وقاية فهو للمنديل ضامن وإن كان لا يحتاج إلى وقاية لغلظه فه فيه مؤتمن ولا ضمان عليه، وفي كتاب ابن حبيب قال: والفران في ضمان ما يسرق من الخبز والغزل بمنزلة الصناع ولا ضمان عليهم فيما سرق من الصحاف ولا فيما احترق من الخبز والغزل وإنما لم يضمن الصحاف لأنها ليست مما استعمل وإنما استعمل الخبز الذي فيها وذاك إذا ضاعت الصحاف بعد مزايلة الخبز لها في إدخاله الفرن فأما إن ضاعت بما فيها من الخبز فهو لها ولما فيها ضامن، لأنه لا يستغنى عن [حمل] الخبز فيها إلا أن يكون الفران يؤتى بالعجين [في الصحاف ليكون هو الذي يقرصه فيكون ضمان الصحاف عليه كيفما ضاعت بالعجين أو بغير العجين وكذلك] الطحان إن عاملوه على الطحين وإسلام الطعام في أوعيته ليطحنه هو دون صاحبه أو كان ذلك سنتهم فهو ضامن للأوعية كيف ما ضاعت بالطعام أو دون الطعام وضامن للطعام أيضا.
Kitab: Muntakhabul Ahkam (Ibnu Abi Zamanin) · Pengarang: ابن أبي زمنين
Baca Juz 2, halaman 350
Rujukan halaman ini: منتخب الأحكام لابن أبي زمنين، ج 2، ص 350 (SanadKitab #133419, hlm. urut 265)
Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.