Lewati ke konten

Kitab: Muntakhabul Ahkam (Ibnu Abi Zamanin) · Pengarang: ابن أبي زمنين

Baca Juz 2, halaman 351

  1. كتاب تضمين الصناع
  2. باب الدعوى فيما دفع إلى الصناع

باب الدعوى فيما دفع إلى الصناع

قال محمد: قال سحنون: قلت له: فإن قال الصناع لأرباب السلع قد رددناها عليكم وكانوا قد استعملوا بأجر أو بغير أجر ودفعت [الأعمال] إليهم ببينة أو بغير بينة؟ فقال: قال مالك: عليهم أن يقيموا البينة أنهم دفعوا السلع إلى أهلها وإلا غرموا وسواء دفع إليهم ببينة أو بغير بينة، عملوها بأجر أو بغير أجر.

قلت: فإن قال رب الثوب للصباغ صبغته بغير ما أمرتك به، وقال الصباغ: بل بهذا أمرتني؟ فقال: قال مالك: القول قول الصباغ إلا أن يأتي من ذلك بأمر لا يشبه أن يكون صبغ ذلك الثوب.

ولغير ابن القاسم، وهذا إذا كان الصباغ يصبغ باللونين والثلاثة قال: ومثل ذلك الخياط إذا اختلف هو وصاحب الثوب في خياطته وكان الخياط يخيط الصنفين.

قال ابن القاسم: قيل لمالك: فالصناع إذا دفعوا ما استعملوا فيه إلى من استعملهم ثم أتوا يطلبون حقوقهم؟ [قال] القول قولهم إذا أقاموا بحدثان ما دفعوا المتاع وإن تطاول ذلك فالقول قول

Rujukan halaman ini: منتخب الأحكام لابن أبي زمنين، ج 2، ص 351 (SanadKitab #133419, hlm. urut 266)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.