Lewati ke konten

Kitab: Muntakhabul Ahkam (Ibnu Abi Zamanin) · Pengarang: ابن أبي زمنين

Baca Juz 2, halaman 354

  1. كتاب تضمين الصناع
  2. باب فيمن أذن لعبده في التجارة

لم يكن شرط عليه أن يخيط بيده فله أن يستخيط غيره. وفي كتاب ابن حبيب إلا أن يكون رجلا إنما يتعمد لرفقه وإحسانه فإذا كان هذا لم يجز له أن يستعمل ما استعمل وحمل محمل الاشتراط على عمل يده وإن مات لم يكن العمل مضمونا عليه.

باب فيمن أذن لعبده في التجارة

قال محمد: قال سحنون: قلت لابن القاسم: أرأيت من أذن لعبده في نوع من التجارة أيكون له أن يتجر في غير ذلك النوع؟

فقال: إن أذن له في الشراء والبيع وأقعده للناس لزمه في ذمته ما داين الناس به من جميع التجارات، لأن الناس لا يدرون في أي نوع أقعده.

قلت: فإن أقعده قصارا أيكون مأذونا له في التجارة؟ قال: لا، لأن هذا عمل يده وقد عرف الناس أنه لم يؤمر بمداينة أحد.

قلت له: فإن كان مع العبد المأذون له مال دفعه إليه سيده ليتجر به فلحق العبد دين أيكون ذلك الدين في المال المدفوع إليه؟

فقال: نعم، ويكون في مال العبد أيضا إن كان له مال أو كسب من تجارة وإن بقي من الدين بقية كانت في ذمة العبد ولا يكون في

Rujukan halaman ini: منتخب الأحكام لابن أبي زمنين، ج 2، ص 354 (SanadKitab #133419, hlm. urut 269)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.