Lewati ke konten

Kitab: Muntakhabul Ahkam (Ibnu Abi Zamanin) · Pengarang: ابن أبي زمنين

Baca Juz 2, halaman 355

  1. كتاب تضمين الصناع
  2. باب فيمن أذن لعبده في التجارة

رقبته ولا شيء من دينه أيضا على سيده في غير المال الذي استتجره به.

قلت له: أرأيت إن كان على العبد دين يغترق ماله أيكون لهم أن يأخذوه من خراج العبد شيئا؟ قال: لا، والسيد أولى بعمله وخراجه وليس للغرماء من خراجه شيء كان قليلا أو كثيرا.

قلت له: فإن أقر المأذون له بدين أيجوز؟ فقال: نعم إذا أقر لمن لا يتهم عليه وإقراره في المرض والصحة سواء وهو في جميع ذلك كالحر ولو قام عليه الغرماء ففلسوه لم يجز إقراره.

قلت له: فإن قال المأذون له في مال بيده هو لي، وقال السيد: بل هو لي وعلى العبد دين يحيط بماله؟ فقال: هو كما قال العبد وكذلك إن قال المأذون له: المتاع الذي بيده إنه لغيره وأنكر السيد فالقول قول المأذون.

قلت له: فإن أراد سيده أن يمنعه من التجارة وقد لحقه دين يغترق ماله أيكون ذلك له؟ قال: نعم قلت له: فإن أراد أن يحجر

Rujukan halaman ini: منتخب الأحكام لابن أبي زمنين، ج 2، ص 355 (SanadKitab #133419, hlm. urut 270)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.