Lewati ke konten

Kitab: Muntakhabul Ahkam (Ibnu Abi Zamanin) · Pengarang: ابن أبي زمنين

Baca Juz 1, halaman 125

  1. كتاب الشهادات والأيمان
  2. باب في شهادة الغرباء

والعدل، ويجيزون شهادة من شهد منهم بعضهم لبعض ممن جمعه ذلك السفر، وحوته تلك المرافقة فيما وقع بينهم من المعاملات في ذلك السفر الخاص من الأسلاف والأكرية والبيوع والأشربة، كانوا من أهل بلد واحد أو من أهل بلدان شتى، كان المشهود عليه والمشهود له من أهل القرية أو المدينة التي اختصموا فيها أو معروفا من غيرها، إذا كان ممن جمعه وإياهم ذلك السفر، وكذلك تجوز شهادة بعضهم لبعض على كريهم في كل ما عاملوه به وفيه وعليه في سفرهم ذلك، قال لي مطرف وابن الماجشون: وإنما أجيزت شهادة التوسم على وجه الاضطرار إلى ذلك، ومالا لابد منه، مثلما أجيزت شهادة الصبيان بينهم في الجراحات، قالا لي جميعا: ولا تجوز شهادة التوسم في كل حق كان ثابتا في دعواهم قبل سفرهم، إلا بالمعرفة والعدالة.

قال ابن حبيب: قلت لابن الماجشون: فهل يمكن المشهود

Rujukan halaman ini: منتخب الأحكام لابن أبي زمنين، ج 1، ص 125 (SanadKitab #133419, hlm. urut 43)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.