Lewati ke konten

Kitab: Muntakhabul Ahkam (Ibnu Abi Zamanin) · Pengarang: ابن أبي زمنين

Baca Juz 1, halaman 126

  1. كتاب الشهادات والأيمان
  2. باب في شهادة الغرباء

عليه منهم من جرحة من شهد عليه منهم إذا طلب ذلك؟ قال: لا؛ لأنهم إنما أجيزوا على التوسم، إلا أن يستريب السلطان منهم أو من بعضهم قبل حكمه بشهادتهم من قطع يد أو جلد في ظهر أو ما أشبه ذلك، فأرى أن يقف ويتثبت بالكشف عنه وترديد التوسم فيه، فإن ظهر له ما ينفي التريب عنه، أجاز شهادته، وإلا طرحها؛ لأن القطع والجلد تريب بين. قلت: ولم، وقد يكون ذلك لعداء وظلم ممن فعل ذلك به؟ قال: لما تبين ذلك فيه وظهر عليه وقع التريب وخرج من حد التوسم، فلا يرجع إلى حال الرضا إلا بأمر ظاهر.

قلت له: فما يشهد بع بعضهم لبعض على بعض، من سرقة أو غصب أو زنا أو مشاتمة، هل تجوز شهادتهم في هذه الأشياء على التوسم؟ قال: هذه وجوه لا تجوز الشهادة فيها إلا بالعدالة الكاملة، وإنما تجوز شهادتهم في الأموال لصلاح أمر السفر واتصال السلب وردع أهل الشر، ولئلا تنقطع الطرق فيما لابد للناس منه، من حج وعمرة وجهاد وما أشبه ذلك.

Rujukan halaman ini: منتخب الأحكام لابن أبي زمنين، ج 1، ص 126 (SanadKitab #133419, hlm. urut 44)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.