Lewati ke konten

Kitab: Muntakhabul Ahkam (Ibnu Abi Zamanin) · Pengarang: ابن أبي زمنين

Baca Juz 1, halaman 127

  1. كتاب الشهادات والأيمان
  2. باب في شهادة أهل الرفقة على اللصوص

باب في شهادة أهل الرفقة على اللصوص

وفي المدونة: قال سحنون: قلت لابن القاسم: فالقوم يشهدون على المحاربين أنهم قطعوا الطريق عليهم، وأخذوا أموالهم، وقتلوا بعضهم، أتقبل شهادتهم؟ قال: نعم، إذا شهد بعضهم لبعض، ولا تقبل شهادة واحد منهم لنفسه في ماله، وشهادتهم عليهم في القتل جايزة، وقد سألت مالكا عنها، فقال: ومن يشهد على المحاربين إلا الذين قطع عليهم الطريق، إذا كانوا كانوا عدولا.

قلت لابن القاسم: فإن أخذ المحاربون ومعهم أموال، فجاء قوم يدعون تلك الأموال وليست لهم بينة؟ فقال: قال مالك: لا يعجل الإمام بدفع المال إليهم، ولكن يستأني قليلا حتى ينتشر ذلك، فإن لم يجد للمال طالبا سواهم، دفعه إليهم، وأشهد عليهم، وضمنهم بغير حميل. قال ابن القاسم: وأنا –أيضا- أرى أن يحلفهم.

وفي كتاب ابن حبيب: قال أصبغ: قال ابن القاسم: إذا شهد الشهود على المحارب أنه قطع عليهم وأخذ لهم مالا سموه كثيرا، فإن شهادتهم تجوز في القطع ولا تجوز في المال الذي ادعوه لأنفسهم، إلا أن يكون يسيرا. قال ابن القاسم: وتجوز شهادتهم

Rujukan halaman ini: منتخب الأحكام لابن أبي زمنين، ج 1، ص 127 (SanadKitab #133419, hlm. urut 45)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.