Lewati ke konten

Kitab: Muntakhabul Ahkam (Ibnu Abi Zamanin) · Pengarang: ابن أبي زمنين

Baca Juz 1, halaman 130

  1. كتاب الشهادات والأيمان
  2. باب فيمن استحق بيده شيء فأراد أن يطلب حقه به

فيمن استحق شيئا من الرباع والعقار، فكان بعضهم يرى أنه لا يتم الحكم لمن استحق شيئا من ذلك إلا بعد يمينه، وكان بعضهم يرى أن لا يمين عليه.

باب فيمن استحق بيده شيء فأراد أن يطلب حقه به

وفي المدونة: قال سحنون: قلت لابن القاسم: من اعترف دابة بيد رجل، وحكم له بها، فذكر الذي استحقت من يده أنه اشتراها في بعض البلدان وأراد أن يطلب حقه بها؟ فقال: قال مالك: ذلك له، وعليه أن يخرج قيمة الدابة فتوضع على يد عدل، ويطبع القاضي على عنق الدابة، ويكتب له إلى قاضي ذلك البلد كتابا أني قد حكمت بهذه الدابة لفلان، فاستخرج لفلان حقه من بايعه إلا أن يكون للبائع حجة.

قال مالك: والطبع في أعناق ما استحق من الحيوان من أمر الناس القديم.

وإذا تلقت الدابة في ذهابه أو رجوعه أو اعورت أو انكسرت أو أعجفت، فهو لها ضامن، ويأخذ الثمن الذي اعترف الدابة، وأما حوالة الأسواق فليس عليه لذلك شيء، وله أن يردها.

Rujukan halaman ini: منتخب الأحكام لابن أبي زمنين، ج 1، ص 130 (SanadKitab #133419, hlm. urut 48)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.