Lewati ke konten

Kitab: Muntakhabul Ahkam (Ibnu Abi Zamanin) · Pengarang: ابن أبي زمنين

Baca Juz 1, halaman 131

  1. كتاب الشهادات والأيمان
  2. باب في الرجلين يدعيان سلعة ويقيمان بينة

قلت لابن القاسم: فهذا في الإماء والعبيد مثله في الدابة؟

قال: نعم، إلا أني سمعت مالكا يقول في الأمة: إن كان الرجل أمينا دفعت إليه الجارية، وإلا فعليه أن يستأجر أمينا يخرجه بها.

قلت له: فإن كان الذي اعترف الدابة على ظهر سفر يريد أفريقية، وقد اعترفها بالفسطاط، فقال الذي هي في يده: اشتريتها من رجل بالشام، أيمكنه من الدابة إلى الشام ويعوقه عن سفره؟

قال: قال مالك: هذا حق من الحقوق، والمسافر وغير المسافر فيه سواء، ويقال للمسافر: إن أردت أن تخرج فاستخلف من يقوم بأمرك.

قال ابن القاسم: فإن قال المسافر: لم يشترها من الشام وإنما يريد أن يعوقني عن سفري، فليقم البينة على ما يزعم؛ فإن ذلك ليس له.

باب في الرجلين يدعيان سلعة ويقيمان بينة

وفي المدونة: قال سحنون: قلت لابن القاسم: فلو أقام رجل

Rujukan halaman ini: منتخب الأحكام لابن أبي زمنين، ج 1، ص 131 (SanadKitab #133419, hlm. urut 49)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.