Lewati ke konten

Kitab: Muntakhabul Ahkam (Ibnu Abi Zamanin) · Pengarang: ابن أبي زمنين

Baca Juz 1, halaman 137

  1. كتاب الشهادات والأيمان
  2. باب في حيازة الشهود لما شهدوا به

شهدا به بمحضر عدلين غيرهما أو يحوزا ما شهد فيه من دار أو أرض غيرهما، إلا أن يتفق الخصمان على صفة الأرض وحدودها ويقر المقوم عليه أن ذلك بيده، فتسقط حينئذ الحيازة، ولا يكلف القائم إثبات حيازة ما شهد له به الشهود.

وفي سماع يحيى: قال: وسألت ابن القاسم (عن الأرض) تستحق بالعدول ولا يثبتون حوزها، فيشهد على حوزها من الجيران غير عدول؟ فقال: لا يقبل في الحوز وغيره غير العدول، فإن لم يوجد من يقف على الحوز فإن المدعى عليه يحوز ما أقر به ويحلف على ذلك إلا أن يكون ما يقربه مما يرى أنه ليس بشيء، فلا يقبل قوله، مثل أن يقر بموضع الباب ونحوه، وإما أن يقر بالبيت ونحوه فليس عليه إلا ذلك. قلت له: فإن لم يقر إلا بموضع الباب، وكان المدعى عليه غاصبا، فماذا ترى يلزمه؟ فقال: إن استدل على أن الغاصب يكتم مواضع الحوز بما يستنكر من أمره حاز المدعي واستحق ما حاز بيمينه مع ما يثبت له من البينة على أصل الغصب.

وفي سماع عيسى: سألت ابن القاسم عن البينة تشهد لرجل

Rujukan halaman ini: منتخب الأحكام لابن أبي زمنين، ج 1، ص 137 (SanadKitab #133419, hlm. urut 55)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.