Lewati ke konten

Kitab: Muntakhabul Ahkam (Ibnu Abi Zamanin) · Pengarang: ابن أبي زمنين

Baca Juz 1, halaman 138

  1. كتاب الشهادات والأيمان
  2. باب في الشهادة على الموت وعدة الورثة

أن فلانا غصبه أرضا له في قرية تسمى فلانة ولا يعرفون موضع الأرض، والمشهود عليه منكر، فقال: شهادتهم باطل لا يقطع بها عليه في شيء؛ لأنهم لم يشهدوا على شيء بعينه، ولا على شيء معروف ولا محدد.

باب في الشهادة على الموت وعدة الورثة

وفي المدونة: قال سحنون: قلت لابن القاسم: أرأيت إن مات ميت، فأتى رجل أقام البينة أنه ابنه، كيف وجه الشهادة في هذا عند مالك؟ قال: أن يقولوا أنه ابنه لا يعلمون له وارثا غيره، فإن لم يشهدوا بهذا بطلت شهادتهم. ويسأل القاضي وينظر.

قلت: فإن قالت البينة إن الدار دار أبيه، ولا يعرف كم الورثة، وقال الابن: ورثته أنا وأخ لي، ليس معنا غيرنا، أو قال ورثته: أنا وحدي؟ فقال: لا يقضي له بشيء حتى يقيم البينة على عدد الورثة.

قال سحنون: قلت: أتجوز شهادة النساء في المواريث والأنساب؟ فقال: قال مالك: شهادتهن جايزة في المواريث إذا اختلفوا في المال وكان النسب معروفا.

Rujukan halaman ini: منتخب الأحكام لابن أبي زمنين، ج 1، ص 138 (SanadKitab #133419, hlm. urut 56)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.