Lewati ke konten

Kitab: Muntakhabul Ahkam (Ibnu Abi Zamanin) · Pengarang: ابن أبي زمنين

Baca Juz 1, halaman 139

  1. كتاب الشهادات والأيمان
  2. باب في الشهادة على الصفة

قال محمد: معنى هذا الكلام مثل أن يترك الميت أخوين [فيختلفان] في قعددهما بالميت، فيشهد النساء لأحدهما أنه أقرب إلى الميت بأم، ومن ذلك/ أن يترك وارثا واحدا أو ورثة يكون نسبهم ثابتا من الميت فيشهدن أنا لا نعلم للميت وارثا إلا فلانا، أو يشهدن على عدد الورثة، فتجوز شهادتهن في ذلك مع يمين الوارث أو الورثة، وتجوز شهادتهن –أيضا- في ذلك مع رجل، ومن ذلك –أيضا- لو كان رجل ثابت الولاء لرجل بعينه، فمات المولى عليه الأسفل، فاختصم بنو بنيه في وراثة الأقعدية، فشهادتهن بذلك جايزة؛ لأن اليمين مع الشاهد فيه جايزة كله، وشهادتهن –أيضا- في ذلك مع رجل واحد جايزة، وكذلك قال ابن حبيب في ذلك.

باب في الشهادة على الصفة

وفي المدونة: قال سحنون: قلت لابن القاسم: أرأيت العبد

Rujukan halaman ini: منتخب الأحكام لابن أبي زمنين، ج 1، ص 139 (SanadKitab #133419, hlm. urut 57)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.