Lewati ke konten

Kitab: Muntakhabul Ahkam (Ibnu Abi Zamanin) · Pengarang: ابن أبي زمنين

Baca Juz 1, halaman 140

  1. كتاب الشهادات والأيمان
  2. باب في شهادة من رضي بشهادته وحده

يكون في يد رجل يسافر العبد أو يغيب فيدعيه رجل والعبد غايب، ويقيم البينة عليه أنه عبده، أيقبل القاضي بينته؟ وكيف هذا في المتاع والحيوان، أيقبل القاضي البينة على ذلك أم لا؟ قال: نعم، يقبل إذا وصفوه وعرفوه ويقضي له بذلك.

وفي سماع عيسى وسئل ابن القاسم عن القاضي يكتب إلى القاضي في رجل بصفته واسمه ونسبه في حق عليه فيجد القاضي رجلين أو ثلاثة في ذلك البلد أسماؤهم وصفاتهم متفقة، أيختار صاحب الكتاب، أو ماذا يصنع في هذا؟ ؟ فقال: لا يكون له شيء حتى يثبت أنه أحدهم، ولا يكون في ذلك البلد أحد كذلك غيره فحينئذ يستوجب عليه حقه، إلا أن تكون له حجة.

باب في شهادة من رضي بشهادته وحده

وشهادة العالم فيما يستفتى فيه

وفي العتبية، في سماع ابن القاسم: وقال مالك في الرجلين يدعيان الشيء، فيقول أحدهما: قد رضيت بشهادة فلان بيني وبينك، فيشهد الرجل على أحدهما، فيقول الرجل المشهود عليه: ظننت أنك تقول الحق الذي يعلم أنه الحق، فأما إذا شهدت [علي] بغير حق، فلا أرضى، فذلك له والشهادة غير جايزة

Rujukan halaman ini: منتخب الأحكام لابن أبي زمنين، ج 1، ص 140 (SanadKitab #133419, hlm. urut 58)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.