Lewati ke konten

Kitab: Muntakhabul Ahkam (Ibnu Abi Zamanin) · Pengarang: ابن أبي زمنين

Baca Juz 1, halaman 141

  1. كتاب الشهادات والأيمان
  2. باب في شهادة من رضي بشهادته وحده

عليه.

قال سحنون: وقال محمد بن إبراهيم بن دينار المديني: إذا تنازع رجلان في شيء يظنانه لهما، كل واحد يظنه لنفسه من غير يقين، فيسألان الرجل يشهد أنه لأحدهما، قال: ذلك جايز، ولا يشبه هذا مسألة مالك، فهذا الذي تعلمناه.

وفي سماع يحيى: سألت ابن القاسم عن المفتي يأتيه الرجل مستفتيا، فيخبره أنه ابتلي بيمين يسأله عنها، فيرى عليه حنثا، ويسأله عن أمر ارتكبه أو عامل فيه أحدا يجب عليه فيما ساق من قضيته التي زعم أنه صاحبها حق لبعض الناس، ثم ينكر صاحبه فيستشهد صاحبه بالمفتي، أيلزمه أن يشهد عليه أم لا؟ قال: نعم [ذلك عليه واجب].

Rujukan halaman ini: منتخب الأحكام لابن أبي زمنين، ج 1، ص 141 (SanadKitab #133419, hlm. urut 59)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.