Lewati ke konten

Kitab: Muntakhabul Ahkam (Ibnu Abi Zamanin) · Pengarang: ابن أبي زمنين

Baca Juz 1, halaman 148

  1. كتاب الشهادات والأيمان
  2. باب في الشهادة على السماع في الأحباس

قال سحنون: قلت لابن القاسم: فإن شهدوا على سماع ولم يشهدوا على ما وصفت من المواريث؟ فقال: إذا جاء من ذلك ما يستدل به على الحبس، جازت الشهادة على السماع فيه.

قال محمد: وفي سماع حسين بن عاصم: قال ابن القاسم: شهادة السماع من أهل العدل [عن أهل العدل] جايزة فيما قد طال زمانه [مثل الحبس والولاء والاشتراء والصدقات وما أشبه ذلك من القرب] ولا يكون من أهل العدل عن غير أهل العدل، ولا من غير أهل العدل عن أهل العدل.

وفي سماع عيسى: قال ابن القاسم: وإذا شهد رجلان على أنهما كانا يسمعان أن هذه الدار حبس جازت شهادتهما وكانت حبسا على المساكين إن كان لم يسم أحد، قيل له: فرجلان يشهدان في ذلك، وفي القبيل مائة رجل من أسنانهما لا يعرفون شيئا؟ قال:

Rujukan halaman ini: منتخب الأحكام لابن أبي زمنين، ج 1، ص 148 (SanadKitab #133419, hlm. urut 66)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.