Lewati ke konten

Kitab: Muntakhabul Ahkam (Ibnu Abi Zamanin) · Pengarang: ابن أبي زمنين

Baca Juz 1, halaman 149

  1. كتاب الشهادات والأيمان
  2. باب في الشهادة في الترشيد

إذا كانوا كذلك، فلا تقبل شهادتهما إلا بأمر يفشو أو يكون عليه شهود أكثر من اثنين، وأما إذا شهد شيخان قديمان قد أدركا الناس وباد جيلهما أنهما سمعا أنها حبس، فشهادتهما جايزة.

باب في الشهادة في الترشيد

وفي كتاب ابن مزين: قلت لعيسى: ما صلاح المولى عليه الذي يستوجب به أخذ ماله، أذلك أن يكون حسن النظر في ماله ولا يلتفت إلى حاله في دينه، أم حتى يجمعهما معا؟ فقال: أما ابن القاسم فيقول: ذلك بالإصلاح لماله والتثمير له، ولا يلتفت إلى حاله في دينه وإن كان شارب الخمر. قال: وسمعته يقول: كم من فاسق في دينه كسوب لدنياه ذو طلب لها وبصر بها.

قال: وأما المدنيون ابن كنانة وغيرهم فيقولون: الرشد

Rujukan halaman ini: منتخب الأحكام لابن أبي زمنين، ج 1، ص 149 (SanadKitab #133419, hlm. urut 67)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.