Lewati ke konten

Kitab: Muntakhabul Ahkam (Ibnu Abi Zamanin) · Pengarang: ابن أبي زمنين

Baca Juz 1, halaman 150

  1. كتاب الشهادات والأيمان
  2. باب في الشهادة في الترشيد

الذي ذكره الله، الإصلاح للمال، والصلاح في الدين؛ لأن الله ﵎ يقول: ﴿فإن ءانستم منهم رشدا فادفعوا إليهم أموالهم﴾

فليس شرب الخمر من الرشد.

قال ابن مزين: (وقال أصبغ: إذا كان مشوبا يظهر فيه بعض الإصلاح في دينه والاستتار وكان حسن النظر في ماله، خرج من الولاية، وأطلقت يده على ماله، وإن كان ظاهر الفسوق والفساد، لم أر أن يملك ماله، ولا توضع/ عنه الولاية).

قال ابن مزين: فقلت لعيسى: فما تفسير قول مالك: "ليس للبكر جواز في مالها حتى تدخل بيتها، ويعرف من حالها" فما الذي تجرب به حتى يعرف حالها؟ فقال: هو أن يشهد العدول من أهل الاختبار لها أنها صحيحة العقل، حسنة النظر في مالها مصلحة له، حابسته على نفسها، ولا يكون هذا بشاهدين حتى يشهد لها ملأ

Rujukan halaman ini: منتخب الأحكام لابن أبي زمنين، ج 1، ص 150 (SanadKitab #133419, hlm. urut 68)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.