Lewati ke konten

Kitab: Muntakhabul Ahkam (Ibnu Abi Zamanin) · Pengarang: ابن أبي زمنين

Baca Juz 1, halaman 159

  1. كتاب الشهادات والأيمان
  2. باب في العبد يدعي أن سيده أعتقه أو دبره أو كاتبه، والأمة تدعي الولادة

طلب استبراء ما ذكرت الأمة، فإن تبين صدق ما قالت، رد البائع على المشتري الثمن ولم يلزم البائع شيء مما أنفق المشتري، وإذا سلمت بلادا بعيدة [أو لم] تنسب نسبا يعرف ولا شيئا بينا، لم يكن من ذلك على البائع شيء، وإن هي رجعت عن قولها، بطل ذلك، إلا أن يخاف أن تنزع من خوف.

قال: وإني لأستحب في الجارية أن يوقف صاحبها عنها، فإن كان مأمونا أمر أن يكف عن وطئها، وإن كان غير مأمون، وجاءت بأمر قوي في الشهادة، كمثل الشاهد العدل، رأيت أن توضع على يد امرأة، ويضرب في ذلك أجلا الشهرين والثلاثة.

قال محمد: وإن استحقت الجارية بحرية، لم يكن للذي استحقت من يده أن يخرج بها ليطلب بها حقه، ولكن يكتب له القاضي بصفتها، [وهو من] أصل قول مالك.

باب في العبد يدعي أن سيده أعتقه أو دبره أو كاتبه، والأمة تدعي الولادة

وفي المدونة: قال سحنون: قلت لابن القاسم: أرأيت إن ادعى عبد أن مولاه أعتقه، أيحلفه له؟ فقال: قال مالك: لا يحلفه،

Rujukan halaman ini: منتخب الأحكام لابن أبي زمنين، ج 1، ص 159 (SanadKitab #133419, hlm. urut 77)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.