Lewati ke konten

Kitab: Muntakhabul Ahkam (Ibnu Abi Zamanin) · Pengarang: ابن أبي زمنين

Baca Juz 1, halaman 160

  1. كتاب الشهادات والأيمان
  2. باب في العبد يدعي أن سيده أعتقه أو دبره أو كاتبه، والأمة تدعي الولادة

وكذلك هذا في الكتابة والتدبير إن ادعاها العبد. قلت: فإن أقام العبد شاهدا واحدا على دعواه، أيحلف السيد؟ قال: نعم، فإن لم يحلف سجن حتى يحلف، وهو قول مالك، وأنا أرى إن طال حبسه أن يخلى سبيله ولا يعتق عليه.

قال محمد: والسنة في مثل هذا طول، وكذلك روى عيسى عن ابن القاسم: قال سحنون: قلت لابن القاسم: أرأيت لو أن صبيا صغيرا في يد رجل يقول: هذا عبدي، فلما بلغ الصبي قال: أنا حر؟ قال: لا يقبل قوله إذا كانت خدمته له وحيازته إياه معروفة. قلت: فإن كان الصبي يعرب عن نفسه فقال: أنا حر؟ قال: هو مثل ما وصفت لك إن كان يعرف في يده، وخدمته وحوزه لم ينفع الصبي قوله (وإن كان إنما هو متعلق به لا يعلم منه قبل ذلك في خدمته وحوزه، فالقول قول الصبي). قلت له: فإن قالت أمة لسيدها: ولدت منك، وأنكر السيد، أيحلف لها؟ فقال: لا. قلت له: فإن أقامت شاهدا واحدا أو أقامت امرأتين على إقرار السيد بالوطء؟

قال: أرى أن يحلف السيد كما يحلف في العتق.

Rujukan halaman ini: منتخب الأحكام لابن أبي زمنين، ج 1، ص 160 (SanadKitab #133419, hlm. urut 78)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.