Lewati ke konten

Kitab: Muntakhabul Ahkam (Ibnu Abi Zamanin) · Pengarang: ابن أبي زمنين

Baca Juz 1, halaman 163

  1. كتاب الشهادات والأيمان
  2. باب في أحد الشريكين المتفاوضين يدعي أحدهما حقا،

قال محمد: وفي كتاب ابن حبيب أنه قال ومن اشترى عبدا أو أمة، فادعى المشتري أن به عيبا وأراد أن يحلف عليه البائع، فإن ذلك ليس له حتى يكون العيب ظاهرا بالعبد أو الأمة، في البدن أو في الخلق، مثل أن يقول بعتني عبدا قد أبق أو سرق أو قد زنا [أو قد شرب الخمر]، أو ما أشبه هذا فاحلف لي أنه لم يأبق عندك، أو لم يسرق، أو لم يزن، أو لم يشرب، فإن ذلك ليس له، ولو أمكن الناس من ذلك، لأدخل بعضهم على بعض الضرر به، وكذلك قال مالك أنه ليس للمشتري أن يحلف البائع على عيب لم يظهر، فإذا ظهر العيب [مثل أن يأبق أو يسرق أو يزني] أو يظهر العيب بجسده، فقال المشتري: قد كان هذا العيب عندك أيها البائع، فعند ذلك يحلف البائع على علمه في جميع ما [سمعت] من هذه العيوب؛ لأنها عيوب تحدث وتخفى على أرباب العبيد، ولو كانت من العيوب الظاهرة التي لا تخفى على أرباب العبيد، لم يحلف فيها على علمه، وإنما يحلف على البت.

باب في أحد الشريكين المتفاوضين يدعي أحدهما حقا،

كيف يحلف المدعى عليه.

والشريك يدعي تلف بعض ما في يديه

وفي المدونة: قال سحنون: قلت لابن القاسم: أرأيت لو أن

Rujukan halaman ini: منتخب الأحكام لابن أبي زمنين، ج 1، ص 163 (SanadKitab #133419, hlm. urut 81)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.