Lewati ke konten

Kitab: Muntakhabul Ahkam (Ibnu Abi Zamanin) · Pengarang: ابن أبي زمنين

Baca Juz 1, halaman 164

  1. كتاب الشهادات والأيمان
  2. باب في أحد الشريكين المتفاوضين يدعي أحدهما حقا،

رجلين متفاوضين في الشركة ادعى أحدهما قبل رجل دينا من شركتهما، وجحد الرجل، كيف يحلف؟ قال على [حصته وحصة صاحبه، فإن أبى صاحبه فأراد أن يحلف على] حصته لم يكن له ذلك.

قال سحنون: قلت له: فلو أن أحد الشريكين المتفاوضين زعم أنه ابتاع سلعة وضاعت، وكذبه شريكه فقال: أرى أن يصدق قوله؛ لأن الشركة إنما وقعت بينهما على أن يأتمن كل واحد منهما صاحبه.

وفي سماع عيسى: قال: وسألت ابن القاسم عن رجل كان له شريك بدمياط، وهو في الفسطاط فأتته ثياب من عند شريكه من دمياط فوجد في بعض الثياب بطاقتين، إحداهما أكثر ثمنا من صاحبتها فاستخانه، هل ترى عليه يمينا أنه ليس بهذا الرسم الأدنى؟

Rujukan halaman ini: منتخب الأحكام لابن أبي زمنين، ج 1، ص 164 (SanadKitab #133419, hlm. urut 82)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.