Lewati ke konten

Kitab: Muntakhabul Ahkam (Ibnu Abi Zamanin) · Pengarang: ابن أبي زمنين

Baca Juz 1, halaman 166

  1. كتاب الشهادات والأيمان
  2. باب في دعوى المتزارعين في الزريعة

وفي/ سماع ابن الحسن: سألت ابن وهب عن رجلين تزارعا في الأرض، فكان الزوج لأحدهما والأرض للآخر، [فأخرجا] الزريعة بينهما، فلما فرغ الذي كان ولي الزريعة من الحرث قال لشريكه صاحب الأرض: أد إلى الزريعة التي زارعت عنك. فقال صاحب الأرض: قد زرعت ما كان لك علي منها وخلطنا زريعتنا جميعا، وأخرجت أنا النصف، وأخرجت أنت النصف، إنما زرعت زريعتنا جميعا، وليس لك علي شيء ولا أسلفتني شيئا، وقال الزراع: بل الزريعة كلها من عندي وقد صار لي نصفها عليك، فعلى من البينة؟ قال: القول قول العامل منهما، وهو الزراع الذي ولي الزريعة والعمل، والزرع بينهما نصفان؛ لأنهما شركة واحدة فاسدة وقد وقعت وفاتت بالبذر والزرع؛ لأنه يقر أنه زرع على أن نصف الزريعة على صاحب مضمونة [سلفا] منه له، فهو كمن أخرجها من عنده، ولصاحب الأرض نصف قيمة كراء الأرض على صاحبه ونصف قيمة العمل إن كان هو العامل، وإن كان الآخر هو العامل فله

Rujukan halaman ini: منتخب الأحكام لابن أبي زمنين، ج 1، ص 166 (SanadKitab #133419, hlm. urut 84)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.