Lewati ke konten

Kitab: Muntakhabul Ahkam (Ibnu Abi Zamanin) · Pengarang: ابن أبي زمنين

Baca Juz 1, halaman 167

  1. كتاب الشهادات والأيمان
  2. باب فيمن بنى في أرض امرأته أو اشترى لها سلعة ثم اختلفا في النقض والنقد

نصف قيمة كراء أزواجه، وما سوى ذلك في المسألة فهو على ما فسرت لك في صدرها لا تبالي أيهما كان العامل، ويرجع العامل بنصف البذر على صاحبه بعد اليمين.

باب فيمن بنى في أرض امرأته أو اشترى لها سلعة ثم اختلفا في النقض والنقد

وفي سماع عيسى: سئل ابن القاسم عن الذي يبني في أرض امرأته بنفسه ورقيقه أو يرم لها بعض ما رث من بنيانها ثم يطلب النقض، أو يموت، فيطلب ذلك ورثته؟ فقال: ذلك له، إن كان حيا، أو لورثته إن كان ميتا إذا علم أنه الباني لذلك والقائم به، فإن ادعت المرأة أنه إنما بناه من مالها وأنها أعطته ذلك وفوضت إليه، حلف إن كان حيا –إن لم تكن له بينة- وإن كان ميتا، حلف ورثته، إن كانوا ممن بلغ علم ذلك، أو من بلغ منهم ثم استحقوا نقضهم، وإن أرادت المرأة أن تأخذ النقض بقيمته مقلوعا كان ذلك لها.

وفي سماع ابن القاسم: سئل مالك عن من اشترى سلعة

Rujukan halaman ini: منتخب الأحكام لابن أبي زمنين، ج 1، ص 167 (SanadKitab #133419, hlm. urut 85)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.