Lewati ke konten

Kitab: Muntakhabul Ahkam (Ibnu Abi Zamanin) · Pengarang: ابن أبي زمنين

Baca Juz 1, halaman 176

  1. كتاب الشهادات والأيمان
  2. باب فيما ادعاه الأجنبي من مال غيره واحتج بحيازته إياه

ينزل به.

باب فيما ادعاه الأجنبي من مال غيره واحتج بحيازته إياه

وفي المدونة: قال سحنون: قلت لابن القاسم: هل كان مالك يوقت في الحيازة عشر سنين: (فقال: ما سمعته يحد عشر سنين) ولا غير ذلك، وقال ربيعة في رواية ابن وهب: وإذا كان الرجل حاضرا وماله في يد غيره فمضت عليه عشر سنين وهو على ذلك، فالمال للذي هو في يديه، إلا أن يأتي الآخر ببينة على أنه أكرى أو أسكن أو أعار عارية، وإلا فلا شيء [له].

وفي سماع يحيى: قال يحيى: قلت لابن القاسم: كم ترى طول حوز الأجنبي بمال الرجل الذي يستحقه به ولا يسأل البينة على ما في يديه منه وإن لم يغرس غير أنه سكن الدار وازدرع الأرض؟ فقال: العشر سنين ونحوها إذا كان حاضرا لا ينكر/ ولا يمنع].

Rujukan halaman ini: منتخب الأحكام لابن أبي زمنين، ج 1، ص 176 (SanadKitab #133419, hlm. urut 94)

Cocokkan kembali dengan kitab cetak sebelum mengutip. Keberatan hak cipta? Hubungi kami dan kitab akan segera kami turunkan.